تحميل:
مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
- حكم ترك الحج
- أقسام الحج والعمرة
- صورة حج التمتع وعمرته
- حج الإفراد والعمرة المفردة
- حج القران
- أحكام حج التمتع العامة
- الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- المسائل المرتبطة بالميقات
المسائل المرتبطة بالميقات
مسألة 112. تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم، بالبيّنة الشرعيّة بأن يشهد عدلان بذلك، أو بالشياع الموجب للإطمئنان، ولا يجب الفحص وتحصيل العلم، وفي صورة عدم العلم وفقد البيّنة والشياع يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة.
مسألة 113. لا يصح الإحرام قبل الميقات، إلاّ إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات كما إذا نذر الإحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه الإحرام منه وصحّ إحرامه.
مسألة 114. إذا جاوز الميقات من دون إحرام عمداً أو غفلة أوجهلاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه.
مسألة 115. إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه، وأمّا إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك، ويحرم من خارج الحرم، وأمّا إذا لم يمكنه الخروج من الحرم لضيق الوقت و نحوه فيحرم من المكان الذي ارتفع فيه عذره في الحرم.
مسألة 116. لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً سواء كان أمامه ميقات آخر أم لا.
مسألة 117. من منع من الإحرام من أحد المواقيت جاز له أن يحرم من ميقات آخر.
مسألة 118. من ترک الاحرام من المیقات عن علم و عمد ولم یستطع الرجوع إلی المیقات لضیق الوقت أو عذر آخر ولم یکن میقات آخر أمامه ولذلک ضاق الوقت عن أداء أعمال العمرة، تعدّ عمرته فائتة و بطل حجه ولو کان الحج مستقراً علیه أو کان مستطیعاً یجب علیه الاتیان بالحج في السنة القادمة.
مسألة 119. لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها، ولذا لا يصحّ اختياراً الإحرام منها بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها، إلاّ إذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها.
مسألة 120. إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنّه لم يحرم إحراماً صحيحاً، فإن تمكّن من الرجوع إليه وجب، وإن لم يتمكّن من الرجوع إليه إلاّ عن طريق مكّة المكرّمة، دخلها محرماً - من أدنى الحل - للعمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمالها يرجع إلى أحد المواقيت للإحرام لعمرة التمتع.
مسألة 121. الظاهر جواز الخروج من مكة المكرّمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان بالحج لمن يطمئنّ بأنّه لا يفوته الحج بذلك، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يخرج إلاّ للضرورة والحاجة، كما أنّ الأحوط في هذه الصورة أن يحرم بالحج في مكة قبل الخروج إلاّ إذا كان ذلك حرجاً عليه فيخرج لحاجته عند ذلك بلا إحرام، ومن أراد العمل بهذا الاحتياط وكان ممّن يضطرّ إلى الخروج مرة أو مرات، كخدمة القوافل وأمثالهم، فلهم أن يعتمروا أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكة المكرّمة، وتأخير عمرة التمتع إلى الوقت الذي يسعهم فيه الإتيان بعمرة التمتع قبل أعمال الحج، فيحرمون عندئذٍ من الميقات لعمرة التمتع، فإذا فرغوا من العمرة أحرموا للحج من مكة.
مسألة 122. المناط في الخروج من مكّة المكرّمة فيما بين عمرة التمتع والحج هو مدينة مكّة المكرّمة الحالية، وعليه فالذهاب إلى مكان يعدّ حالياً من مكّة المكرّمة وإن كان في السابق خارجاً عنها لا يعدّ خروجاً منها.
مسألة 123. لو خرج بعد إتيان عمرة التمتع من مكة بلا إحرام، فإن رجع في الشهر الذي أتى فيه بالعمرة، رجع بلا إحرام، وأمّا لو رجع في غير شهر عمرته، كما لو أتى بالعمرة في ذي القعدة، فخرج، ورجع في ذي الحجة فيجب عليه الإحرام بالعمرة لدخول مكة، وتكون عمرة التمتع المتّصلة بالحج هي العمرة الثانية. وإذا لم یحرم مجدداً ولم یأت بالعمرة الثانیة لا یصح حجه التمتع.
مسألة 124. الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة ولا إشكال في حجه أيضاً.
-
- الفصل الثاني: الإحرام
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة