تحميل:
مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما عن غیره، والثانی یسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب فی أصل الشریعة ویسمّی بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض کما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولکلّ من حجة الاسلام والحج النیابی شروط واحکام نذکرها فی الباب الأول ضمن فصلین.
مسألة 5. وینقسم الحج أیضاً إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ثمانیة وأربعین میلاً، أی ما یقارب تسعین کیلومتراً، والثانی والثالث وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة. ویختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
مسألة 6. یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هی الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم علی الحجة وتفصل بینهما مدة زمنیة یتحلّل فیها الإنسان من إحرام العمرة ویحلّ له ما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» علیه. والحجة هی الجزء الثانی؛ ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بینما العمرة عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء کانت مفردة أم تمتّعاً لها أحکام مشترکة ستأتی فی الباب الثانی وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی مسألة 16.
مسألة 8. العمرة کالحج تارة واجبة، وأخری تکون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج(1)، وهی واجبة فوراً کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر الذی أتی بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. یستحب تکرار العمرة کالحج، ولا یشترط فاصلٌ معینٌ بین العمرتین ولکن الأحوط وجوباً أن یفصل بینهما بشهرٍ إن کانتا لنفسه، وأما إن کانتا عن شخصین أو کانت إحداهما عن نفسه والأخری عن غیره فالاحتیاط المذکور لیس بلازم، وعلیه فإن کانت العمرة الثانیة بالنیابة، جاز للنائب أخذ الأجرة علیها، وأجزأت عن العمرة المفردة علی المنوب عنه وإن کانت واجبة علیه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الفصل الأول: حجّة الإسلام
- الفصل الثاني: الحج النيابي
- شروط النائب
شروط النائب
مسألة 79. يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ على الأحوط، فلا يجزي حج غير البالغ عن غيره في حجة الإسلام بل في مطلق الحج الواجب.
الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقاً أم أدوارياً فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه.
الثالث: الإيمان (أی کونه شیعیاً اثنی عشریاً) على الأحوط، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه.
الرابع: معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.
الخامس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب على نفسه في ذلك العام، نعم لو كان جاهلاً بوجوب الحج عليه فلا يبعد القول بصحة حجه النيابي.
السادس: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج. وسيأتي توضيح هذا الشرط والأحكام المترتّبة عليه.(1)
مسألة 80. يشترط في الاجتزاء بالاستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه، ولكن لا يشترط بعد إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً، بل يكفي في ذلك أصالة الصحة.
1.مسالة 90 و ما بعدها. - شروط المنوب عنه
- المسائل المرتبطة في المنوب عنه
المسائل المرتبطة فی المنوب عنه
مسألة 83. لا یشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة المرأة عن الرجل وبالعکس.
مسألة 84. تجوز استنابة الصّرورة أی الذی لم یحج لحد الآن، عن الصّرورة وغیره سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.
مسألة 85. یشترط فی صحة الحج النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، وأما الاسم فلا یشترط ذکره.
مسألة 86. لا یصح اسئتجار من کانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد بسبب ضیق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع، نعم لو استأجره واتّفق ضیق وقته وجب علیه العدول إلی حج الافراد وأجزأه عن حج التمتع واستحقّ الأجرة أیضاً.
مسألة 87. إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة ویجب اعطاؤها لورثته إن کانت الإجارة لتفریغ ذمّة المنوب عنه، کما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقییدها بأنّها للإتیان بالأعمال.
مسألة 88. إذا استؤجر للحج بأجرة معیّنة فقصرت عن مصارفه لا یجب علی المستأجر تتمیمها، کما أنّه لو زادت عنها لا یحقّ له استرجاعها.
مسألة 89. یجب علی النائب - فی الموارد التی یحکم فیها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه - إرجاع الأجرة إلی المستنیب فیما لو کانت الإجارة مشروطة بذلک العام، وإلاّ فیجب علیه الحج عن المنوب عنه فیما بعد.
مسألة 90. لا یجوز استنابة من کان معذوراً عن الإتیان ببعض أعمال الحج، والمعذور هو الذی لا یستطیع القیام بوظیفة المختار مثل أن لا یقدر علی أداء التلبیة أو صلاة الطواف علی الوجه الصحیح أو لا یقدر علی المشی بنفسه فی الطواف والسعی أو لا یقدر علی رمی الجمرات أو الوقوف فی عرفات فی الوقت المقرر أو البیتوتة فی منی حیث یؤدّی ذلک إلی نقص فی بعض أعمال الحج، فإن لم یؤدّ العذر إلی ذلک کما لو صار معذوراً فقط فی ارتکاب بعض تروک الإحرام فنیابته صحیحة.
مسألة 91. إذا أدّی طروء العذر أثناء الحج النیابی إلی نقص فی أعمال النائب فلا یبعد بطلان الإجارة، فیجب علی الأحوط فی هذه الصورة التصالح علی الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه.
مسألة 92. لا تصحّ نیابة المعذورین عن الوقوف الإختیاری فی المشعر الحرام فلو استُنیبوا کذلک لایستحقون الأجرة علیه، من قبیل خَدَمة القوافل الذین یضطرّون إلی مرافقة الضعفاء أو إلی القیام ببعض الأعمال للقافلة حیث یخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلی منی، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النیابی وجب علیهم إدراک الوقوف الاختیاری والإتیان بالحج.
مسألة 93. لافرق فی عدم إجزاء حج النائب المعذور بین کونه أجیراً أو متبرّعاً، ولا فرق فی عدم الإجزاء بین ما إذا کان النائب جاهلاً بأنّه معذور أو کان المستنیب جاهلاً بذلک. وهکذا فیما لو کان أحدهما جاهلاً بأنّ هذا العذر من الأعذار التی لا تجوز الاستنابة معها کما لو کان جاهلاً بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطراری للمشعر الحرام.
مسألة 94. یجب علی النائب العمل طبق وظیفة نفسه تقلیداً أو اجتهاداً.
مسألة 95. إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلک عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا یجزی علی الأحوط وجوباً، ولا فرق فی هذا الحکم بین کون النائب متبرعاً أو أجیراً، وبین کون نیابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر.
مسألة 96. الأحوط استحباباً للنائب الذی لم یحجّ عن نفسه حجة الإسلام، أن یأتی بعد إتمامه أعمال الحج النیابی ما دام فی مکة، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.
مسألة 97. یجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النیابی أن یطوف عن نفسه وعن غیره ویجوز له أیضا أن یأتی بالعمرة المفردة کذلک.
مسألة 98. کما أنّ الإیمان (التشیع) شرط فی النائب للحج علی الأحوط، کذلک هو شرط علی الأحوط فی کلّ ما تجوز فیه النیابة من المناسک کالطواف والرمی والذبح.
مسألة 99. یجب علی النائب قصد النیابة فی أعمال الحج عن المنوب عنه. ویجب علیه أیضاً الإتیان بطواف النساء عن المنوب عنه.
-
-
-
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة
الإستفتاءات الجدیدة
س1: إذا مُنع الحجاج من التضحیة فی المذبح الموجود فما الحکم؟ هل یمکن أخذ قسیمة الهدی وتسلیمها إلی المنظمة الإسلامیة للتنمیة التابعة لحکومة السعودیة لإجراء التضحیة؟
ج: إذا کانت المنظمة المذکورة تذبح الأضاحی فی المذبح أو فی مکة المکرمة قبل إنقضاء شهر ذی الحجة، یکفی وإلا تتحول إلی الصیام.
س2: نظراً لأن بعض الحجاج بسبب المرض أو العجز أو لأجل القیود المفروضة بسبب الکورونا لم یکن بإمکانهم درک المبیت بمنی أو کان حرجیاً علیهم، هل یتعین علیهم العبادة فی مکة؟ وهل تجزیهم العبادة فی مکة عن البیتوتة فی منی ولا تجب علیهم کفارة ترک البیتوتة؟
ج: لا یجب علی المرضی المبیت فی منی ولکن الأحوط وجوباً التکفیر عن کل لیلة بشاة، وأما بالنسبة للعاجز بسبب القیود المفروضة لأجل الکورونا فیکفیهم العبادة فی مکة عن المبیت فی منی ولا کفارة علیهم.
س3: إذا کانت هناک بعض التقییدات فی الطواف فتفضلوا علینا:
1- هل یصح الطواف بمسافة کبیرة عن الکعبة أو مع وجود حائل بحیث لا یمکن رؤیة الکعبة؟
2- ما الوظیفة مع المنع من الطواف فی باحة المسجد أو فی الطابق السفلی؟ج:
1) إذا صدق الطواف حول الکعبة مع وجود مسافة کبیرة أو وجود حائل، فلا إشکال فیه، والظاهر أنه یصدق الطواف فی الوضع الحالی[1].
2) مضافاً إلی الإستنابة للطواف کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.س4: إذا منع من السعی فی المسعی الأرضی وتحته، فما وظیفته؟
ج: یکمل الأعمال علی الأحوط وجوباً، ومضافاً إلی الإستنابة للسعی کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.
س5: مع وجود خطر علی نفس المحرم فی الرمی یوم العید هل یجب علیه مراعاة الترتیب بین أعمال یوم العید أم یمکنه عدم المراعاة؟
ج: إذا استمر هذا الخوف فی کل یوم العید یمکنه عدم مراعاة الترتیب بل الأحوط وجوباً فی هذا الحال عدم تأخیر الحلق والذبح عن یوم العید.
س6: نظراً لوجوب تقدم القضاء علی الأداء فی الرمی، فمن أراد فی یومی الحادی عشر والثانی عشر قضاء رمی الیوم السابق وأداء رمی نفس الیوم، هل یصح رمی الأداء إذا لم یراع الترتیب؟ بعبارة أخری هل تقدیم القضاء علی الأداء حکم تکلیفی أم وضعی؟
ج: إذا لم یراع الترتیب فی تقدیم القضاء علی الأداء یجب علیه تکرار الرمی بشکل صحیح، وهذا الحکم فی صورة العمد علی نحو الفتوی وفی صورتی الجهل أو السهو علی نحو الاحتیاط الوجوبی.
س7: لتجنّب الوقوع فی إزدحام شوارع مکّة یسلک بعض السائقین الطرق والأنفاق التی تمرّ عبر منی للتنقّل من حیّ إلی آخر داخل مکّة، فهل یعدّ هذا خروجاً من مکّة أم لا؟
ج: إذا کانت منی خارج مکة عرفاً فلا یختلف الحکم فی العبور منها وغیره.
س8: هل الخوف علی النفس یمنع حصول الإستطاعة؟
ج: إذا لم یکن الخوف علی النفس عقلائیاً، فلا یمنع حصول الإستطاعة.