موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
    • الفصل الأول: حجّة الإسلام
      • شرائط وجوب حجة الإسلام
        • العقل والبلوغ
        • الاستطاعة
          • مسائل عامة في الاستطاعة المالية
            سهلة الطبع  ;  PDF

            مسائل عامة في الاستطاعة المالية

            مسألة 60. لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج، بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً.

            مسألة 61. لا يشترط في الاستطاعة المالية أن تتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها ولو في الميقات، فمن صار مستطيعاً عند وصوله إلى الميقات وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام.

            مسألة 62. تعتبر الاستطاعة المالية شرطاً أيضاً على من صار بوصوله إلى الميقات متمكّناً من الحج، وعليه فمن صار بوصوله إلى الميقات ـ كالعاملين في القوافل وغيرهم ـ متمكّناً من الحج، فإن كان لديه سائر شروط الاستطاعة أيضاً من نفقة العيال وضروريات الحياة وما يحتاج إليه في معيشته اللائقة بحاله وكونه ممن يرجع إلى الكفاية، وجب عليه الحج ويجزيه عن حجة‌الإسلام، وإلاّ كان حجّه مستحباً، فإن ‌حصلت له ‌الاستطاعة لاحقاً فعليه‌ حجة الإسلام.

            مسألة 63. إذا استؤجر للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحج بعد قبوله للإجارة، فيما إذا لم يكن الاتيان بمناسك الحج مزاحماً لما عليه من الخدمة، وإلاّ لم يصر بذلك مستطيعاً، كما أنّه في صورة عدم المزاحمة، لا يجب عليه قبول الإجارة.

            مسألة 64. من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثم صار بعد عقد الإجارة مستطيعاً بغير مال الإجارة وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه في سنته، فإن كانت الإجارة للحج في نفس السنة بطلت وإلاّ فيأتي بالحج الاستيجاري في السنة اللاحقة.

            مسألة 65. إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلة أو عمداً، ولو بهدف التمرين على أداء المناسك لكي يأتي بها في العام القادم بصورة أفضل، أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع، ثم تبيّن له أنّه كان مستطيعاً، ففي إجزاء حجه عن حجة الإسلام إشكال، فيجب عليه على الأحوط الحج من قابل، إلاّ فيما إذا كان قد قصد امتثال الأمر الفعلي للشارع المقدّس بتوهّم أنّه الأمر الإستحبابي فيجزي حجّه عن حجة الإسلام.

            الاستطاعة البدنية

            مسألة 66. والمراد بها القدرة البدنية على إتيان الحج، فلا يجب الحج على المريض أو الهرم غير القادرَين على الذهاب إلى الحج أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقّة عليهما.

            مسألة 67. يشترط بقاء الاستطاعة البدنية، فإن مرض أثناء الطريق قبل الإحرام، فإن كان ذهابه إلى الحج في عام الاستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق، كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنية له، ولا يجب على مثله الاستنابة للحج، وأمّا من كان ذهابه إلى الحج بعد أن استقرّ عليه فعجز أثناء الطريق - لأجل المرض - عن مواصلته ويئس من القدرة على الحج من دون حرج ولو في السنوات الآتية، فتجب عليه الاستنابة، وإن لم ييأس فلا يسقط عنه وجوب مباشرة الحجّ، وأمّا إذا مرض بعد الإحرام فله أحكام خاصّة.

            الاستطاعة السربيّة

            مسألة 68. المراد بها كون الطريق إلى الحج مفتوحاً وآمناً، فلا يجب الحج على من سُدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إتمام الأعمال، وكذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلا أنه غير آمن، كأن يكون فيه خطر على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله.

            مسألة 69. مَن كان لديه نفقات الحج وتهيّأ للذهاب إلى الحج بأن سجَّل اسمه لذلك، ولكن حيث إنّ القرعة لم تخرج باسمه لم يتمكن من الذهاب إلى الحج تلك السنة، فهذا الشخص لا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج. ولكن إذا كان الحج في السنين اللاحقة متوقّفاً على تسجيل اسمه ودفع المال في هذه السنة فالأحوط وجوباً أن يقوم بذلك.

            الاستطاعة الزمانية

            مسألة 70. والمراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحج، فلا يجب الحج على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقة أو حرج شديدين.

    • الفصل الثاني: الحج النيابي
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
  • الإستفتاءات الجديدة
700 /