موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
        • المقصد الأول في ديات الاعضاء
          • الأول: الشعر
          • الثاني: العينان
          • الثالث: الأنف
          • الرابع: الأذن
          • الخامس: الشفتان
          • السادس: اللسان
          • السابع: الأسنان
          • الثامن: العنق
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الثامن: العنق

            مسألة 1- في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر - أي مال عنقه ويُثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط. وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر.وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر. وقيل في الموردين بالحكومة. ولا يبعد هذا القول.
            مسألة 2- لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية، وعليه الأرش. وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.

          • التاسع: اللحيان
          • العاشر: اليدان
          • الحادي عشر: الاصابع
          • الثاني عشر: الظهر
          • الثالث عشر: النخاع
          • الرابع عشر: الثديان
          • الخامس عشر: الذكر
          • السادس عشر: الخصيتان
          • السابع عشر: الفرج
          • الثامن عشر: الأليان
          • التاسع عشر: الرجلان
          • العشرون: الأضلاع
          • الواحد والعشرون: الترقوة
          • خاتمة وفيها فروع
        • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
        • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
        • مسائل
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /