موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
      • القسم الأول في قصاص النفس
        • القول في الموجب
        • القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
        • القول فيما يثبت به القود
          • الأمر الأول: الإقرار بالقتل
          • الأمر الثاني: البينة
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الثاني: البيّنة

            لايثبت ما يوجب القصاص - سواء كان في النفس أو الطرف - إلّا بشاهدين عدلين. ولااعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولامنضمّات إلى الرجل، ولاتوجب بشهادتهنّ الدية في ما يوجب القصاص. نعم، تجوز شهادتهنّ في ما يوجب الدية كالقتل خطأً أو شبه عمد، وفي الجراحات الّتي لاتوجب القصاص كالهاشمة وما فوقها. ولايثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعي على قول مشهور.
            مسألة 1- يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحةً أو كالصريحة، نحو قوله: «قتله بالسيف» أو «ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه». ولو كان فيه إجمال أو احتمال لاتقبل. نعم، الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقليّة الّتي لاتنافي الظهور أو الصراحة عرفا، مثل أن يقال في قوله «ضربه بالسيف فمات»: يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائيّ. ولا يلزم التصريح بما لايتخلّل فيه الاحتمال عقلا.
            مسألة 2- يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد؛ فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوةً والآخر: عشيّةً، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ والآخر: أنّه بالسيف، أو قال أحدهما: إنّه قتله في السوق وقال الآخر: في المسجد لم يقبل قولهما. والظاهر أنّه ليس من اللوث أيضا. نعم، لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل والآخر بمشاهدته لم يقبل شهادتهما، ولكنّه من اللوث.
            مسألة 3- لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت أصل القتل الّذي اتّفقا عليه؛ فحينئذٍ يكلّف المدّعى عليه بالبيان: فإن أنكر أصل القتل لايقبل منه، وإن أقرّ بالعمد قُبل منه، وإن أنكر العمد وادّعاه الوليّ فالقول قول الجاني مع يمينه، وإن ادّعى الخطأ وأنكر الوليّ قيل: يقبل قول الجاني بيمينه. وفيه إشكال، بل الظاهر أنّ القول قول الوليّ. ولو ادّعى الجاني الخطأ وادّعى الوليّ العمد فالظاهر هو التداعي.
            مسألة 4- لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادّعاه الوليّ كانت شهادة الواحد لوثاً؛ فإن أراد الوليّ إثبات دعواه فلابدّ من القسامة.
            مسألة 5 - لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد - مثلا - وآخران بأنّه عمرو دونه قيل: يسقط القصاص، ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمدا أو شبيها به، وعلى عاقلتهما لو كان خطأً. وقيل: إنّ الوليّ مخيّر في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفردا. والوجه سقوط القَوَد والدية جميعا.
            مسألة 6- لو شهدا بأنّه قتل عمدا فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بري ء من قتله ففي رواية صحيحة معمول بها: «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لاسبيل لورثة الّذي أقرّ على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه. وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ، ثمّ ليؤدّ الّذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الّذي شهد عليه نصفَ الدية. وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصفَ الدية خاصّا دون صاحبه، ثمّ يقتلوهما. وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان».
            والمسألة مشكلة جدّا يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما.
            مسألة 7- لو فرض في المسألة المتقدّمة أنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة.

          • الأمر الثالث: القسامة
        • القول في كيفية الأستيفاء
      • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
      • فروع
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /