موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
        • القول في السارق
        • القول في المسروق
        • القول فيما يثبت به
        • القول في الحدّ
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الحدّ

          مسألة 1 - حدّ السارق في المرّة الاُولى قطع الأصابع الأربع من مفصل اُصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام. ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح. وإن سرق ثالثا حبس دائما حتّى يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيرا. وإن عاد وسرق رابعا ولو في السجن قتل.
          مسألة 2 - لوتكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد؛ فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حُبس، ثمّ لوتكرّرت قُتل.
          مسألة 3 - لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحةً أو العكس أو هما شلّاء. نعم، لو خيف الموت بقطع الشلّاء لاحتمالٍ عقلائيّ له منشأ عقلائيّ - كإخبار الطبيب بذلك - لم تقطع احتياطا على حياة السارق؛ فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع.
          مسألة 4 - لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور. وفي رواية صحيحة: لا تقطع. والعمل على المشهور. ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار.
          مسألة 5 - من سرق وليس له اليمنى قيل: فإن كانت مقطوعةً في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجلٌ لم يكن عليه أكثر من الحبس. والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.
          مسألة 6 - لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكما و موضوعا فعليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة. ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية؛ فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.
          مسألة 7 - سراية الحدّ ليست مضمونةً - لا على الحاكم ولا على الحدّاد- وإن اُقيم في حرّ أو برد. نعم، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه، لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.

        • القول في اللواحق
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /