موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
        • القول في موجبه وكيفيته
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في موجبه وكيفيّته

          مسألة 1 - وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحكم والموضوع؛ فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.
          مسألة 2 - لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر: و هو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع، أو الشعير: وهو المزر، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها. ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر. ولو عمل المسكر من شيئين فمازاد ففي شربه حدّ.
          مسألة 3 - لا إشكال في حرمة العصير العنبيّ، سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبيّ والتمريّ لا يلحق بالمسكر حرمةً ولا حدّاً.
          مسألة 4 - لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرةً منه ولم يكن مسكراً فعلاً؛ فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ؛ كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه؛ كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً و لم يخرج بامتزاجه عن الإسكار؛ ففي كلّ ذلك حدّ. وأمّا إذا امتزج بغيره - كالأغذية والأدوية - بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ففي ثبوت الحدّ به إشكال وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج؛ فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال؛ لكنّ الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.
          مسألة 5 - لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ.
          مسألة 6 - لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ. ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم يثبت الحدّ عليه. ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ.
          مسألة 7 - يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين. ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار والقصد. ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشي ء يحتمل معه جواز شربه كقوله: «شربت للتداوي، أو مكرهاً». ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذورا لم يثبت الحدّ. ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذرا قُبل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك. ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر.
          مسألة 8 - و يثبت بشاهدين عادلين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولامنضمّات. ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت. ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع» والآخر: «إنّه شرب الخمر» أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق» والآخر: «إنه شرب في البيت» لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما بأنّه شرب عالما بالحكم، والآخر بأنّه شرب جاهلا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.
          مسألة 9 - الحدّ في الشرب ثمانون جلدةً، كان الشارب رجلاًأوامرأةً.والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ، وإذا استتر لم يُحدّ، وإذا شرب في كنائسهم و بيعهم لم يُحدّ.
          مسألة 10 - يضرب الشارب على ظهره و كتفيه وسائر جسده، ويُتّقى وجهه ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عريانا ما عدا العورة قائما. والمرأة تُضرب قاعدةً مربوطةً في ثيابها. ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.
          مسألة 11 - لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيُحدّ حال جنونه وارتداده.
          مسألة 12 - لو شرب كرارا ولم يُحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد. ولو شرب فحُدّ قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.

        • القول في أحكامه وبعض اللواحق
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /