موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
      • خاتمة فيها فصلان
        • الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض
        • الفصل الثاني: في المقاصّه
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الفصل الثاني في المقاصّة

          مسألة 1 - لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولامماطلته وأدائه عند مطالبته. كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره -من عين أو دين أو منفعة أو حقّ- وكان جاحداً أو مماطلاً. وأمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّيّة أو كان لا يدري محقّيّة المدّعي ففي جواز المقاصّة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز. ولو كان غاصباً وأنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة.
          مسألة 2 - إذا كان له عين عند غيره: فإن كان يمكن أخذها بلا مشقّة ولاارتكاب محذور فلا يجوز المقاصّة من ماله؛ وإن لم يمكن أخذها منه أصلاً جاز المقاصّة من ماله الآخر: فإن كان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره، وإن لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته، وإن لم يمكن إلّا ببيعه جاز بيعه وأخذ مقدار قيمة ماله وردّ الزائد.
          مسألة 3 - لو كان المطلوب مثليّاً وأمكن له المقاصّة من ماله المثليّ وغيره فهل يجوز له أخذ غير المثليّ تقاصّاً بقدر قيمة ماله أو يجب الأخذ من المثليّ؟ وكذا لو أمكن الأخذ من جنس ماله ومن مثليّ آخر بمقدار قيمته، مثلاً لو كان المطلوب حنطةً وأمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاصّ مطلقاً في ما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب وأخذ القيمة؛ ومع لزومه وإمكان التقاصّ بشي ء لم يلزم منه ذلك فالأحوط بل الأقوى الاقتصار على ذلك، بل الأحوط الاقتصار على أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقّة ومحذور.
          مسألة 4 - لو أمكن أخذ ماله بمشقّة فالظاهر جواز التقاصّ. ولو أمكن ذلك مع محذور - كالدخول في داره بلا إذنه أو كسر قفله ونحو ذلك - ففي جواز المقاصّة إشكال. هذا إذا جاز ارتكاب المحذور وأخذ ماله ولوأضرّ ذلك بالغاصب. وأمّا مع عدم جوازه - كما لو كان المطلوب منه غير غاصب وأنكر المال بعذر - فالظاهر جواز التقاصّ من ماله إن قلنا بجواز المقاصّة في صورة الإنكار لعذر.
          مسألة 5 - لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلاً جازت المقاصّة من ماله وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم.
          مسألة 6 - لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه. ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط وتفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن.
          مسألة 7 - لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه وصحّ، ويجب ردّ الزائد من حقّه. وأمّا لو لم يتوقّف على البيع - بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه - فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّةً، وأمّا في جواز بيعه وأخذ قيمته مقاصّةً أو جواز بيعه واشتراء شي ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّةً إشكال، والأشبه عدم الجواز.
          مسألة 8 - لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على عهدته، كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً. وكذا في ضمان القيميّات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها. وأمّا إذا كان عيناً: فإن كانت مثليّةً واقتصّ مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهراً على تأمّل؛ وأمّا إذا كانت من القيميّات - كفرس مثلاً - واقتصّ بمقدار قيمتها فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهريّة، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، فإذا تمكّن من العين جاز أخذها بل وجب، ويجب عليه ردّ ما أخذ، وكذا يجب على الغاصب ردّها بعد الاقتصاص وأخذ ماله؟ فيه إشكال وتردّد وإن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه.
          مسألة 9 - الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهيّة، والأحوط عدمه.
          مسألة 10 - جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل؛ فلو كان عليه دين واحتمل أداءه يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم؛ كما أنّه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن، بل ممنوع كما مرّ، فلابدّ من الرفع إلى الحاكم.
          مسألة 11 - لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره إلّا بإذن شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم؛ فإذا اقتصّ من المال المشاع صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه، وإلّا صار شريكاً مع المديون وشريكه؛ فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك.
          مسألة 12 - لو كان له حقّ ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلايجوز له التقاصّ. وكذا لوشكّ في أنّ الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاصّ.
          مسألة 13 - لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير، كحقّ الرهانة، وحقّ الغرماء في مال المحجور عليه، وفي مال الميّت الّذي لا تفي تركته بديونه.
          مسألة 14 - لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلاً عن ذي الحقّ؛ فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته.
          مسألة 15 - إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّةً إذا كان بقدره أو أقلّ، وإلّا فبقدره وتبرأ ذمّته بمقداره.
          مسألة 16 - ليس للفقراء والسادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ. وللحاكم التقاصّ ممّن عليه أو في ماله نحو ذلك وجحد أو ماطل. وكذا لو كان شي ء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلّيّة وليس لها متولّ لا يجوز التقاصّ لغير الحاكم، وأمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف. وهل يجوز المقاصّة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاهلاً أو مماطلاً لا يمكن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين؟ وجهان. وعلى الجواز لو رجع عن الجحود والمماطلة فهل ترجع العين وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفيّة وصار الوقف ملكاً للغاصب؟ الأقوى هو الأوّل. والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر، فيصحّ إلى زمان الرجوع.
          مسألة 17 - لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ والتسلّط على مال الغريم. نعم، يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ؛ فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له؛ وكذا لا يجوز بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاصّ من الغريم.
          مسألة 18 - الظاهر أنّ التقاصّ لا يتوقّف على إذن الحاكم؛ وكذا لو توقّف على بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم.
          مسألة 19 - لو تبيّن بعد المقاصّة خطؤه في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلاً أو قيمةً لو تلف، وعليه غرامة ما أضرّه، من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع. ولو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف.
          مسألة 20 - يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان؛ فلو كان المطلوب عيناً يجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك وبالعكس.
          مسألة 21 - إنّما يجوز التقاصّ إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه، وإلّا فلا يجوز بعد الحلف، ولو اقتصّ منه بعده لم يملكه.
          مسألة 22 - يستحبّ أن يقول عند التقاصّ: «أللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي، وإنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانةً ولا ظلماً». وقيل: يجب، وهو أحوط.
          مسألة 23 - لو غصب عيناً مشتركاً بين شريكين فلكلّ منهما التقاصّ منه بمقدار حصّته. وكذا إذا كان دين مشتركاً بينهما، من غير فرق بين التقاصّ بجنسه أو بغير جنسه؛ فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه ابنان: فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر فلا إشكال في أنّ له التقاصّ بمقدار حقّه، وإن جحد حقّهما فالظاهر أنّه كذلك، فلكلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكاً، بل لا يجوز لكلّ المقاصّة لحقّ شريكه.
          مسألة 24 - لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق الماليّة؛ فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقةً لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده. وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات، فيجوز المقاصّة في كلّها.

    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /