موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
      • القول في لقطة الحيوان
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في لقطة الحيوان

        وهي المسمّاة بالضالّة.
        مسألة 1 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان؛ فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاقُ عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم، إن كان شاةً حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها. والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق. ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضاً. ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الإنفاق عليه، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق، ويرجع إلى صاحبه إن كانت النفقة أكثر، ويؤدّي إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها.
        مسألة 2 - بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
        مسألة 3 - ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحّص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدّق به. والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران. ويجوز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعلم أن له صاحباً ولا يجب الفحص؛ والأحوط في ما إذا علم أنّ له مالكاً ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك.
        مسألة 4 - ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها: إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها -إمّا لكبر جثّته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال، أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور - لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء، أو كان صحيحاً يقدر على تحصيل الماء والكلأ، وإن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع -كالشاة وأطفال البعير والدوابّ- جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه على الأحوط في المكان الّذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إليه، وإلّا كان له تملّكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أنّ له إبقاءه وحفظه لمالكه، ولا ضمان عليه.
        مسألة 5 - لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه، ويجب عليه الإنفاق عليه، وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان من قصده الرجوع عليه، كما مرّ في ما يؤخذ من العمران.
        مسألة 6 - إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أوالصحاري والبراري: فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وتملّكه، كما هو الحال في كلّ مال أعرض عنه صاحبه؛ وإن لم يكن بقصد الإعراض بل كان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان وكلاله كما يتّفق كثيراً أنّ الإنسان إذا كلّت دابّته في الطرق والمفاوز ولم يتمكّن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها ويسرّحها ويذهب: فإن تركه في كلأ وماء وأمن ليس لأحدٍ أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً له، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، وفي وجوب حفظه والإنفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مرّ في ما يؤخذ في العمران؛ وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلأ جاز أخذه، وهو للآخذ إذا تملّكه.
        مسألة 7 - إذا أصاب دابّةً وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها ولم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني، فليس له أخذها وتملّكها إلّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلأ.
        مسألة 8 - إذا أصاب حيواناً في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدّم، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملّكه، إلّا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.

      • القول في لقطة غير الحيوان
      • خاتمة في اللقيط
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /