موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
      • القول في الحيوان
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الحيوان

        مسألة 1 - لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك والطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ - كبقره - على الأقوى.
        مسألة 2 - لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه - على ما ورد فيه - حوت سيّئة الخلق تحتك بكلّ شي ء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل اُذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّيّ والشُبّوط والقطّان والطيراميّ والإبلاميّ وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجِرّيّ والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها.
        مسألة 3 - الإربيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب«الرُوبيان» - من جنس السمك الّذي له فلس، فيجوز أكله.
        مسألة 4 - بيض السمك يتبعه؛ فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً. والأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس. نعم، لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل والمحرّم وكان خشناً أو اشتبه ذلك أيضاً حلّ أكله.
        مسألة 5 - البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: إنسيّة ووحشيّة:
        أمّا الإنسيّة فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والابل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وأخفّها كراهةً الأوّل. وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنّور وغيرهما.
        وأمّا الوحشيّة فتحلّ منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبليّة واليحمور والحمير الوحشيّة. وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب، قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع. وكذا تحرم الحشرات كلّها، كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجُعَل والبراغيث والقُمّل وغيرها ممّا لاتحصى. وكذا تحرم المسوخ كالفيل والقردة والدبّ وغيرها.
        مسألة 6 - يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، كالقماريّ وهو الأزرق، والدباسيّ وهو الأحمر، والوَرَشان وهو الأبيض، والدُرّاج والقَبَج والقطا والطيهوج والبطّ والكَرَوان والحُبارى والكُركيّ، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ومنه البلبل والزُرزُور والقُبّرة وهي الّتي على رأسها القزعة. ويكره منه الهدهد، والخَطّاف وهو الّذي يأوى البيوت وآنس الطيور بالناس، والصُرَد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض، والصوام وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، والشِقِرّاق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام، خضرته حسنة مشبعة، في أجنحته سواد، ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد. ولا يحرم شي ء منها حتّى الخَطّاف على الأقوى. ويحرم منه الخُفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب، سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطيركالبازي والصَقر والعقاب والشاهين والباشَق، أو ضعيفاً لايقوى به على ذلك كالنسر والبُغاث.
        مسألة 7 - الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتّى الزاغ، وهو غراب الزرع، والغُداف الّذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد. ويتأكّد الاحتياط في الأبقع الّذي فيه سواد وبياض - ويقال له: العقعق - والأسودِ الكبير الّذي يسكن الجبال، وهما يأكلان الجيف. ويحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير، فتقوى فيهما الحرمة، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب.
        مسألة 8 - يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين، جُعل كلّ منهما في الشرع علامةً للحلّ والحرمة في ما لم ينصّ على حلّيّته ولا على حرمته، دون ما نصّ فيه على حكمه من حيث الحلّ والحرمة كالأنواع المتقدّمة:
        أحدهما: الصفيف والدفيف، فكلّ ما كان صفيفه (وهو بسط جناحيه عند الطيران) أكثر من دفيفه - وهو تحريكهما عنده - فهو حرام، وما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر فهو حلال.
        ثانيهما: الحوصلة والقانصة والصيصية؛ فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، وما لم يكن فيه شي ء منها فهو حرام. والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق. والقانصة: قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق الّتي يأكلها الطير. والصيصية: هي الشوكة الّتي في رجل الطير موضع العقب. ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين؛ فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة فهو حلال وإن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شي ء من الثلاثة فهو حرام.
        مسألة 9 - لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقداً للثلاثة فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف والدفيف، فيحرم الأوّل ويحلّ الثاني على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط وإن كان الحلّ أقرب؛ لكن ربّما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال.
        مسألة 10 - لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها؛ وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله. ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
        مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ.
        مسألة 12 - بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة؛ فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام. وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
        مسألة 13 - النَعامة من الطيور، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى.
        مسألة 14 - اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيّته، فليرجع إلى العلامات. والظاهر أنّ صفيفه أكثر، فهو حرام؛ ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.
        مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من اُمور: منها: الجلل، وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه. ولايلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها؛ فلوكان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق؛ فلم يحرم إلّا أن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّةً معتدّاً بها. والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة.
        مسألة 16 - يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك.
        مسألة 17 - كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه، ويحلّان بما يحلّ به لحمه. وبالجملة: هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه. نعم، الحكم في بعض أفراد الكلّيّة مبنيّ على الاحتياط.
        مسألة 18 - الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية.
        مسألة 19 - تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل. ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان، وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة. وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.
        مسألة 20 - كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان - بربط أو حبس - عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً - وإن كان متنجّساً أو نجساً - لا يخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
        مسألة 21 - يستحبّ ربط الدجاجة الّتي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
        مسألة 22 - ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم يُنزل، صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلاً، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلاً كان الموطوء أو اُنثى؛ فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء، على الأقوى في نسل الاُنثى وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما. والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة، ولا يجري في وطء سائر الحيوانات، لا فيها ولا في نسلها.
        مسألة 23 - الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق ويغرم الواطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك، وإن كان ممّإ؛عع ظظ يراد ظهره - حملاً أو ركوباً - وليس يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس اُخرج من المحلّ الّذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه، فيعطى ثمنه للواطئ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك.
        مسألة 24 - ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما. ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة. وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال وإن كان أحوط. وإن لم يشتدّ كره لحمه. وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام، بأن يُمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويُعلف إن استغنى عن اللبن، وإن لم يستغن عنه يُلقى على ضرع شاة - مثلاً - في تلك المدّة.
        مسألة 25 - لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل. ولو شرب بولاً ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.
        مسألة 26 - لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر لم يحرم لحمه، لكنّه مكروه.
        مسألة 27 - يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب، والفرج ظاهره وباطنه، والاُنثيان والمثانة والمرارة، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر، والغدد وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب، والمشيمة وهي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينه الّذي يخرج معه، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون المخّ الّذي في الجمجمة، والحدقة وهي الحبّة الناظرة من العين، لا جسم العين كلّه.
        مسألة 28 - تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة؛ فلا يحرم من السمك والجراد شي ء منها، ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.
        مسألة 29 - لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.
        مسألة 30 - يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم، يكره الكليتان واُذنا القلب والعروق، خصوصاً الأوداج. وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثاني. نعم، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
        مسألة 31 - يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً. نعم، يكره أكله غريضاً، أي كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً.
        مسألة 32 - اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه - كالغنم والبقر - عند عدم الضرورة وعدمها، والأوّل هوالأقوى؛ كما لاإشكال في حلّيّة بول الإبل للاستشفاء.
        مسألة 33 - يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله. نعم، الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها؛ وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اُكل معهما.
        مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، عدا ما يتخلّف في الذبيحة، على إشكال في ما يجتمع منه في القلب والكبد. وأمّا الدم من غير ذي النفس: فماكان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع فلا إشكال في حرمته، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حلّيّته إذا اُكل مع السمك، بأن اُكل السمك بدمه، وأمّا إذا اُكل منفرداً ففيه إشكال. والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً.
        مسألة 35 - قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة حتّى اللبن والبيضة - إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب - والإنفحة؛ وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.
        مسألة 36 - لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان. وأمّا البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.

      • القول في غير الحيوان
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /