موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
      • القول في الصغر
      • القول في السفه
      • القول في الفلس
      • القول في المرض
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في المرض

        المريض إن لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح، يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرّفاته في جميع مايملكه، إلّا إذا أوصى بشي ء من ماله بعد موته، فإنّه لا ينفذ في ما زاد على ثلث تركته، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك، ويأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللّه تعالى. وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره؛ كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضيّة المتعلّقة بماله، كالبيع بثمن المثل والإجارة باُجرة المثل ونحو ذلك؛ وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله، كالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك، وبالجملة: كلّ صرفٍ فيه غرض عقلائيّ ممّا لا يعدّ سرفاً ولا تبذيراً أيّ مقدار كان. وإنّما الإشكال والخلاف في مثل الهبة والوقف والصدقة والإبراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرّفات التبرّعيّة في ماله ممّا لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبّر عنها بالمنجّزات، وأنّها هل هي نافذة من الأصل بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجميعه بحيث لم يبق شي ء للورثة أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ والأقوى هو الأوّل.
        مسألة 1 - لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة الّتي يؤدّيها المريض في مرض موته - كالخمس والزكاة والكفّارات - تخرج من الأصل.
        مسألة 2 - لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ: فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّبه وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ في مازاد على ثلثه. والمراد بكونه متّهماً وجودأمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حبّ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ معه بأنّه يريد بذلك نفعه.
        مسألة 3 - لو لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً فالأقوى عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث، وإن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له.
        مسألة 4 - إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال، عيناً أو ديناً أو منفعةً أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير. وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان.
        مسألة 5 - ما ذكر من عدم النفوذ في ما زاد على الثلث فى الوصيّة ونحوها إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلّا نفذت بلا إشكال؛ ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته؛ ولو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقداره.
        مسألة 6 - لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصيّة. و لو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى.

    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /