موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
      • خاتمة: اقسام الأمانة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        خاتمة

        الأمانة على قسمين: مالكيّة وشرعيّة.
        أمّا الأوّل فهو ما كان باستيمان من المالك وإذنه، سواء كان عنوان عمله ممحّضا في ذلك كالوديعة، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات، كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة، فإنّ العين فيها بيد الطرف أمانة مالكيّة، حيث إنّ المالك قد سلّمها إليه وتركها بيده من دون مراقبة منه، وجعل حفظها على عهدته.
        وأمّا الثاني فهو مالم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستيمان وإذن من المالك، وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان؛ بل إمّا قهرا، كما إذا أطارتها الريح أو جاء بها السيل - مثلا - في ملكه ووقعت تحت يده، وإمّا بتسليم المالك لها بدون اطّلاع منهما، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال البائع بدون اطّلاعه أو تسلّم البائع أو المشتري زائدا على حقّهما من جهة الغلط في الحساب مثلا، وإمّا برخصة من الشرع، كاللقطة والضالّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للإيصال إلى صاحبه. وكذا ما يؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما -عند خوف التلف في أيديهما- حسبةً للحفظ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانةً شرعيّةً يجب عليه حفظها وإيصالها في أوّل أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده، إلّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة. ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده والتخلية بينها وبينه بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوّة. ولو كانت العين أمانةً مالكيّةً بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان - كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، والعين المرهونة بعد فكّ الرهن، والمال الّذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة - ففي كونها أمانةً مالكيّةً أو شرعيّةً وجهان بل قولان، لايخلو أوّلهما من رجحان.

    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /