موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
          • فصل في غسل الحيض
            • اوصاف دم الحيض وشرائطه
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              فصل في الحيض

              دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة. ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف. وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميز والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كلّ منهما بصفات الآخر. وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضةً مع عدم العلم بغيرها تردّد وإن لا يبعد. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضةً مع احتمالها تردّد وإن لا يبعد. وتيأس المرأةبإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، وخمسين إن كانت غيرها. وفي إلحاق المشكوك كونها قرشيّة بغيرها إشكال. والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه؛ وكذلك المشكوك يأسها.
              مسألة ۱ - لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض: فإن حصل الوثوق بحيضيّته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلّا فمحلّ تأمّل وإشكال.
              مسألة ۲ - الحيض يجتمع مع الإرضاع. وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل - مع اجتماع الشرائط والصفات - ولو بعد استبانة الحمل؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
              مسألة ۳ - لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة. كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلا بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. وأمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب عليه أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة؛ ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.
              مسألة 4 - لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه؛ كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث. ولو علم أنّه دم وتردّد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصّة. ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.
              مسألة 5 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما - يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمّ إخراجها، والأحوط الأولى إدخالها وتركها مليّا ثمّ إخراجها رقيقا، فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسةً به فهو من الحيض. والاختبار المذكور واجب؛ وأمّا كونه شرطا لصحّة عملها فغير معلوم، فالأقوى صحّته لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضا. ولو تعذّر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة - من طهر أو حيض - فتبني عليها، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.
              مسألة 6 - الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا حتّى عند الشكّ في البكارة والافتضاض. ووجوب الاختبار حينئذٍ أيضا لا يخلو من وجه.
              مسألة 7 - لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة الّتي في جوفها لا يبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلّا فمن القرحة؛ لكن لاينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم، مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.
              مسألة 8 - أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا على العشرة ليس بحيض؛ وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم - الّذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها - من دون فصل العشرة ولم يمكن حيضيّة الدمين مع النقاء المتخلّل في البين - لكون المجموع زائدا على العشرة - ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما اذا رأت ذات العادة سبعة أيّام -مثلا- في العادة ثمّ انقطع سبعة أيّام ثمّ رأت ثلاثة أيّام فالثاني ليس بحيض، بل هو استحاضة.
              مسألة 9 - الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة؛ فلا يكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوما أو يومين وانقطع ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة؛ لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين. ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفا، فلايضرّ الفترات اليسيرةالمتعارفة بين النساء.كماأنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع.
              مسألة 10 - المراد باليوم النهار. وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة؛ فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى عند من لم يعتبر التوالي. نعم، بناءً على اعتباره - كما هو الأقوى - يدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.
              مسألة 11 - الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها. والثانية إمّا مبتدأة وهي الّتي لم ترحيضا قطّ، وإمّا مضطربة وهي الّتي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة، وإمّا ناسية وهي الّتي نسيت عادتها. وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة أو عدديّة أو وقتيّة وعدديّة. ولمّا كان تحقّق العادة الوقتيّة فقط بل العدديّة فقط بالمرّتين لا يخلو من شوب إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط.
              مسألة 12 - لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة؛ كمإ؛/،ظظ أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة اُخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها. وفي زوالها بتكرّره على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان، أقواهما ذلك في ما لو وقع التخلّف مرارا بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة؛ وأمّا لو رأت مرّتين غير متماثلتين ففي بقاء العادة تأمّل.
              مسألة 13 - ذات العادة الوقتيّة - سواء كانت عدديّة أيضا أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا. وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد، مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما؛ فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا - لكونه أقلّ من أقلّه - تقضي ما تركته من العبادة. وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضا بمجرّد الرؤية إن كان بصفات الحيض، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضا، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضا حيضا، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة وإن كان ترك الاحتياط لا ينبغي.
              مسألة 14 - ذات العادة الوقتيّة لو رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين: فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة، والزائد استحاضة.
              مسألة 15 - إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متواليات وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد: فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة كان الطرفان حيضا، ويلحق بهما النقاء المتخلّل، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا ؛ وإن تجاوز المجموع عن العشرة وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها: فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته خاصّة حيضا دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضا دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقا لها تجعله حيضا دون الآخر، ويتقدّم على التميز على الأقوى؛ وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر؛ ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت تحتاط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما - كلّاً أو بعضا - في العادة ولا موافقا لها في العدد فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل أوّلهما حيضا وتحتاط إلى تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دما وثلاثة أيّام طهرا وستّة أيّام دما جعلت الثلاثة الاُولى حيضا وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة، بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة.
              مسألة 16 - ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
              مسألة 17 - إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين: فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؛ وإن كانا معا في غير وقت العادة تجعلهما حيضا، سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.
              مسألة 18 - المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء، بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئةً ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّةً اغتسلن وصلّين، وإن خرجت متلطّخةً ولو بالصفرة صبرن حتّى النقاء أو مضيّ عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
              وذات العادة الّتي عادتها أقلّ من عشرة: إن انقطع عنها الدم ظاهرا استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلّت، وإلّا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت، وكذلك لو انقطع الدم ظاهرا على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقيّةً؛ ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحبابا - على الأقوى - ولو كان بصفة الحيض. والأحوط وجوبه في يوم واحد، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فحينئذٍ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضا، وسيأتي حكم المتجاوز.
              مسألة 19 - لو تجاوز الدم عن العشرة - قليلا كان أو كثيرا - فقد اختلط حيضها بطهرها:
              فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضا وإن لم يكن بصفاته، والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته.
              ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا، بأن كانت مبتدأةً أو مضطربةً وقتا وعددا أو ناسيةً كذلك:
              فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض، مفصول بينه وبينه بالفاقد الّذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دما أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود. ولو كان ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة فإلغاؤها مطلقا وصيرورتها فاقدة التميز محلّ إشكال؛ ولا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل - مثلا - في المثال وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.
              وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميز: فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضا والبقيّة استحاضة، وإن كانت لها أقارب من اُمّ واُخت وخالة وعمّة وغيرهنّ مع اتّفاقهنّ في العادة والعلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها. وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت فلا تترك الاحتياط في ما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أكثر، بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.
              مسألة 20 - الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع فقد الأقارب - بما ذكر في المسألة السابقة - تحيّضت سبعة، ومع وجودهنّ لا يبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عددا. وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضا في أوّلها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها، وهكذا.
              مسألة 21 - ذات العادة الوقتيّة فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، وأمّا في العدد فإن كان لها تميز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلّا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم، وإلّا تحيّضت سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة. وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم.

            • القول في أحكام الحائض
          • فصل في الاستحاضة
          • فصل في النفاس
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /