موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
          • القول في السبب
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في السبب

            مسألة 1 - سبب الجنابة أمران:
            أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة. كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها.
            والمنيّ إن علم فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد. والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة، ولا ينبغي ترك الاحتياط - سيّما في المرأة - بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقا بالطهارة، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة.
            ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل. ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُبُر، وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها على وجه لايخلو من قوّة؛ فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما، من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف. ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.
            مسألة 2 - لو رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات الّتي صلّاها بعده، وأمّا الّتي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها. ولو علم أنّه منه ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط.
            مسألة 3 - إذا تحرّك المنيّ عن محلّه - في اليقظة أو النوم بالاحتلام - لا يجب الغسل ما لم يخرج؛ فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه وإن لا يخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم، إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلّا إذا تضرّر به. وكذا الحال في إجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت بإتيان أهله بالجماع طلبا للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا كما مرّ. وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ تأمّل وإن لا يبعد.

          • القول في أحكام الجنب
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /