موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
        • القول في الواجبات
        • القول في شرائط الوضوء
        • فصل في موجبات الوضوء
        • فصل في غاياته
        • القول في أحكام الخلل
        • فصل في وضوء الجبيرة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فصل في وضوء الجبيرة

          مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم، لايتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة. نعم، يجب النزع عن محلّ المسح. وإن لم يمكن النزع: فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب، وإلّا مسح عليها.
          مسألة 2 - يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم، لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. وأمّا في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدرا وكيفيّةً، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.
          مسألة 3 - الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد، خصوصا محلّ المسح. ولو كانت مستوعبةً لمعظم الأعضاء لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل وإن لا تبعد كفاية التيمّم. نعم، إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضا ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة.
          مسألة 4 - إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف - الّذي يلزمه شدّ غالب الجبائر - يُلحق بها في الحكم، فيمسح عليه؛ وإن كان أزيد من ذلك المقدار: فإن أمكن رفعُها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضا.
          مسألة 5 - إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقةً فوقها على نحو تعدّ جزءا منها ومسح عليها.
          مسألة 6 - الأقوى أنّ الجرح المكشوف الّذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
          مسألة 7 - إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر- يتعيّن التيمّم. نعم، لو أضرّ ببعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم. والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولايترك هذا الاحتياط. وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
          مسألة 8 - في الرمد الّذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم. ومع إمكان غسل ماحول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه. ولواحتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسنا.
          مسألة 9 - لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته - كالقير ونحوه - يُكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم.
          مسألة 10 - من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة. والأحوط كون غسله ترتيبيّا لا ارتماسيّا.
          مسألة 11 - وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.
          مسألة 12 - من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعهإ؛*!ظظ مسح عليها. وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
          مسألة 13 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات الّتي صلّاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.
          مسألة 14 - يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.

      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /