موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الاستفتاءات الجدیدة (شهر صفر)

 
صرف الزوجة من أموالها لإقامة مجالس العزاء
سؤال1: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت (عليهم السلام) من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة؟
الجواب: الأمر إليها في غير موارد النذر، وأما في النذر فانعقاد نذر الزوجة في صورة حضور زوجها مشروط بإذنه على الأحوط وجوباً.
 
رعاية حق الناس في المآتم
  سؤال2: هل يجوز إقامة مواكب العزاء في الطريق العام حيث تسبب أحيانا أذية المارة وقطع الطريق عليهم وعلى وسائل النقل العامة؟
 الجواب: إنطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه (عليهم السلام) والمشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً ومطلوب ومن أعظم القربات إلى الله تعالى، ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.
 
الحضور في مجالس العزاء أثناء تفشّي الأمراض
سؤال3: ما حكم الحضور والمشاركة في مجالس عزاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (علیه السلام) أثناء تفشّي مرضٍ مثل كورونا؟
الجواب: إذا كان الحضور مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومراعاة التعليمات المتعلقة، فلا إشكال في ذلك، بل يعتبر من أفضل الأعمال ومن المستحبّات المؤكّدة.
 
فوت الصلاة بسبب إطالة مجالس العزاء
سؤال4: يمتدّ عزاء بعض الهيئآت الحسينية إلى وقت متأخر من الليل بحيث يفوت المعزين الصلاة في وقتها وتصبح قضاءً، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: من الواضح أن الصلاة الواجبة مُقَدمة على المشاركة في عزاء اهل البيت (عليهم السلام)، فلا يجوز ترك الصلاة ومن ثم قضاؤها بحجة هذه المجالس، والمفروض تنظيم برنامج الهيئآت بحيث لا تتعارض مع الصلاة.
 
نذر الإطعام في مآتم أهل البيت (ع) أثناء تفشّي المرض
سؤال5: إذا نذر شخص مع التلفظ بالصيغته المعتبرة شرعاً أن يُطعم المشاركين في مآتم أهل البيت (ع)، فما حكمه في ظلّ تفشّي المرضٍ؟
الجواب: إذا كان العمل بالنذر ممكناً مع مراعاة المقررات الصحیة وتوصياتها، فلا يجوز له تركه أو تغييره. نعم، إذا لم يتلفظ بصيغة النذر، فلا شيئ عليه.
 
المتبقى من نفقة مجالس عاشوراء
سؤال6: في أي مورد يمكن صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع لتصرف في مراسم عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)؟
الجواب: إذا كانت الأموال نذراً شرعياً فهي تابعة لمورد النذر، وإلا يمكن أخذ إجازة من المتبرعين وصرف الباقي في الأمور الخيرية أو يُحفظ لصرفه في مجالس العزاء المقبلة.
 
تخلّي ناظر الوقف عن مهمّته بعد قبولها
سؤال7: إذا عيّن الواقف في وثيقة الوقف متولّياً وناظراً، فهل يجوز للناظر أن ينقل النظارة بعد قبولها لشخص آخر أو يعيّن وكيلاً عنه للقيام بالنظارة؟
الجواب: لا يجوز للناظر على الوقف أن يعزل نفسه بنفسه من النظارة بعد قبولها ولا نقلها إلى شخص آخر على الأحوط وجوباً. أمّا إن كانت النظارة على الوقف غير منوطةٍ برأي الناظر الشخصيّ، فيجوز له عندئذٍ أن يختار وكيلاً صالحاً أميناً عنه لتولّي النظارة.
 
الإتصال في صفوف الجماعة الطويلة
سؤال8: إذا كان أحد صفوف الجماعة طويلاً جداً بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله (لا لوجود الحائل)، فهل يحصل الإتصال في هذه الحالة؟
الجواب: يعد صف الجماعة المذكور متصلاً.
 
السلام علی الجميع في المجالس
سؤال9: إذا دخلت مجلساً في مسجدٍ أو حسينيةٍ، وكان الجميع فيه مشغولين بتلاوة القرآن أو الصلاة وما شابههما، فهل يستحبّ السلام عليهم؟
الجواب: إنّ التحيّة بالسلام مستحبّة في نفسها (ويكفي في مورد السؤال ردّ شخصٍ واحدٍ)، إلا أن السلام على المصلّي مكروه.

 

700 /