سؤال: إذا عيّن الواقف في وثيقة الوقف متولّياً وناظراً، فهل يجوز للناظر أن ينقل النظارة بعد قبولها لشخص آخر أو يعيّن وكيلاً عنه للقيام بالنظارة؟
الجواب: لا يجوز للناظر على الوقف أن يعزل نفسه بنفسه من النظارة بعد قبولها ولا نقلها إلى شخص آخر على الأحوط وجوباً. أمّا إن كانت النظارة على الوقف غير منوطةٍ برأي الناظر الشخصيّ، فيجوز له عندئذٍ أن يختار وكيلاً صالحاً أميناً عنه لتولّي النظارة.