سهلة الطبع PDF سؤال: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت (عليهم السلام) من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة؟الجواب: الأمر إليها في غير موارد النذر، وأما في النذر فانعقاد نذر الزوجة في صورة حضور زوجها مشروط بإذنه على الأحوط وجوباً.