نسيان دفع زكاة الفطرة
سؤال1: نسيتُ دفع زكاة الفطرة، فما الحكم؟
الجواب: إذا كنتَ قد عزلتها فتدفع نفس المال المعزول، وإذا لم تكن قد عزلتها، فیجب على الأحوط وجوباً عزلها بدون نية الأداء والقضاء ثم دفعها بقصد القربة.
تبديل ثمن زكاة الفطرة بمتاع
سؤال2: هل يمكن شراء ما یحتاجه الفقیر (کسلة تموينية) وإعطاؤه اياها بدل ثمن زكاة الفطرة؟
الجواب: لا يكفي ذلك، ولكن يمكن أخذ وكالة من الفقير باستلام ثمن زكاة الفطرة عنه وشراء ما يحتاجه به.
الإقتداء بإمام الجماعة حين الهوي للركوع
سؤال3: هل يمكن الإقتداء بإمام الجماعة عند الهوي للركوع ولمّا يصل لحدّ الركوع؟
الجواب: لا إشكال في ذلك في الركعة الأولى والثانية، ولكن في الركعة الثالثة والرابعة الأحوط الإنتظار والإقتداء به حين وصوله لحدّ الركوع.
قضاء صوم المريض
سؤال4: أمٌ لمرضها الشديد لم تستطع الصوم ولا قضاؤه في آخر عمرها، هل يجب على الإبن الأكبر قضاء الصوم عنها؟
الجواب: إذا استمر مرضها لشهر رمضان الآتي يسقط عنها القضاء ولكن يجب دفع مدٍ من الطعام (ما يعادل 750 غرام) عن كل يومٍ من مالها إلى الفقير.
الأولاد الذكور في الوقف جيلاً بعد جيل
سؤال5: اذا عُيّن «الإبن الأكبر لكل جيلٍ» متولياً للوقف، فبعد وفاته مَن الذي يتولّى الوقف؟ إبنه الأكبر أم أخيه؟
الجواب: يتولّى الوقف بعده أخيه الأكبر ومادام إخوة المتولّي الأول على قيد الحياة فلا تصل النوبة إلى أولاده إلى أن يتوفّى الجيل الأول بكامله، ففي هذه الحالة يتولّى الإبن الأكبر من الجيل الثاني، وللأجيال القادمة تجري الأمور هكذا؛ فما دام يوجد شخص من الجيل السابق لا تصل النوبة للجيل اللاحق.
استعمال المال الذي وُجد
سؤال6: وجدت خاتماً، هل يجوز لي التصدق بقيمته للفقير واستعماله؟
الجواب: إذا كانت قيمته تعادل 2.5 غراماً من الفضة أو أكثر وفيه علامة يمكن وجدان صاحبه من خلالها، يجب الإعلان عنه لمدة سنة (بالكيفية الواردة في الرسائل العملية) فإذا لم يوجد صاحبه يمكنك تملّكه بنية دفع قيمته لصاحبه متی ما عثرت علیه، أو الإحتفاظ به لصاحبه لتدفعه إليه متى ما وجدته، ولكن الأحوط استحباباً التصدّق به عن صاحبه، نعم إذا يئست خلال سنة الإعلان عن وجدان صاحبه فالأحوط وجوباً التصدق به.
ملاحظة: تتخيّر في التصدق بين إعطاء نفس الخاتم للفقير أو إعطاء قيمته.