المسافة بين الرجل والمرأة في الصلاة
يشترط على الأحوط وجوباً أن تكون المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة في حال الصلاة (في غير المسجد الحرام) شبراً واحداً على الأقلّ. وفي هذه الصورة، تصحّ صلاتهما سواء وقفت المرأة بمحاذاة الرجل أو تقدّمت عليه، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم المسألة 112
ترك الوطن
الزوجة التي تعيش في مكانٍ غير وطنها الأصليّ تبعاً لزوجها، ولم تنوي الإعراض عن وطنها، إذا لم يكن لديها علمٌ أو اطمئنان أنّها لن ترجع إلى وطنها إلى آخر عمرها، بل تحتمل ذلك، ولو على أثر حدثٍ معيّنٍ من قبيل الانفصال عن الزوج أو وفاته، فتصلّي هناك تماماً. أمّا لو كان قرارها عدم العودة حتّى مع وفاة الزوج أو الانفصال عنه، ففي هذه الحالة يتحقّق الإعراض، ولا يعدّ ذلك المكان وطناً لها.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم المسألة 557
الإقتداء أثناء الركوع
سؤال: هل يمكن الإقتداء بالجماعة عند هوي الإمام للركوع وقبل أن يصل إلى حدّ الركوع؟
الجواب: في الركعة الأولى والثانية لا إشكال في ذلك، أما في الركعة الثالثة والرابعة إذا علم أنه مع قراءة الحمد لن يصل إلى ركوع الإمام، فالأحوط أن يصبر إلى أن يركع الإمام بشكل تام ثم يقتدي به.
الوطن الاتّخاذيّ
من عزم على العيش في مكانٍ دائماً أو لسنواتٍ متمادية لمدّة ثلاثة أشهرٍ أو أربعة في كلّ سنة (من قبيل فصل الصيف وأيّام التعطيل)، إذا هيّأ لوازم المعيشة، كالمنزل ونحو ذلك، فإنّ ذلك المكان يعدّ عرفاً وطناً ثانياً له، أمّا لو كان يذهب لمجرّد الاصطياف ونحو ذلك من دون قصد التوطّن، ومن دون تهيئة لوازم المعيشة هناك، فتحقّق الوطن بعيد.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم المسألة 543
السلام على الإمام الحسين (عليه السلام) في الصلاة
سؤال: هل يوجد إشكال في السلام على الإمام الحسين (عليه السلام) في القنوت؟ ما حكم من كان يفعل ذلك في الصلوات السابقة؟
الجواب: بشكل عام توجيه الخطاب لغير الله تعالى أثناء الصلاة يوجب بطلانها، ولكن الصلوات الماضية - التي کان جاهلاً فيها بالحكم ولم يحتمل الخلاف (أي البطلان) - صحيحةٌ ولكن عليه أن يأتي بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً.
الإتيان بصلاة القضاء اليقينية والاحتياطية جماعة
سؤال: في بعض الأحيان تُقام في المساجد صلاة القضاء جماعة وإمام الجماعة يصلي إما صلاة قضاء يقينية أو إحتياطية، هل يصحّ ذلك؟
الجواب: إذا كان إمام الجماعة يصلي قضاءً يقيناً فلا إشكال في اقتداء المؤمنين سواء كان قضاؤهم يقينياً أو احتياطياً؛ ولكن لو كان الإمام يقضي احتياطاً فيمكن للمأموم الإقتداء به لو كان قضاؤه احتياطاً وكانت جهة احتياطه نفس جهة احتياط الإمام، كما يجب الإلتفات إلى أن الإتصال بالجماعة لا يتم عبر الشخص الذي يصلى القضاء إحتياطاً.
تأخير قضاء الصوم إلى شهر رمضان التالي
إذا لم يصم شهر رمضان بسبب المرض، وشفي من مرضه بعد شهر رمضان، ولكن طرأ عليه فوراً عذر آخر، ولم يتمكّن بسببه من القضاء قبل شهر رمضان التالي، فيجب عليه قضاء صوم تلك الأيّام في السنوات اللاحقة. وهكذا إذا أفطر في شهر رمضان لعذرٍ غير المرض، ثمّ مَرِض بعد شهر رمضان، ولم يتمكّن بسبب المرض من القضاء قبل حلول شهر رمضان التالي، فيجب عليه قضاء صوم تلك الأيّام في السنوات اللاحقة.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم المسألة 925
كفارة التأخير
من لم يصم في شهر رمضان لعذرٍ، وارتفع عذره بعد شهر رمضان، ولكن مع ذلك لم يقضِ ما فاته إلى أن وصل شهر رمضان التالي، فيجب عليه مضافاً إلى القضاء أن يدفع كفّارة التأخير عن كلّ يومٍ، وهي مدٌّ من الطعام، أي 750 غراماً من القمح أو الدقيق أو الخبز أو الأرزّ أو غيرها من المواد الغذائيّة تعطى للفقير.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم المسألة 928 و930