1. العلم بالمعروف والمنكر.
يجب على الآمر والناهي أن يعرف المعروف والمنكر وإلا لا يجب عليهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان العامل لا يعتقد - إجتهاداً أو تقليداً - بوجوب فعلٍ أو حرمته وإن كان الآمر يعتبر عمله - إجتهاداً أو تقليداً - ترك واجبٍ أو فعل حرامٍ، فلا يجب عليه أمره ونهيه بل لا يجوز.
2. إحتمال التأثير.
إذا احتمل الآمر أو الناهي أن يؤثر أمره ونهيه (ولو في المستقبل) يجب عليه الأمر والنهي وإن ظن قوياً عدم التأثير.
إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يحتمل التأثير من كلامه وحده ولكن يحتمل التأثير فيما لو نسّق مع آخرين واستعان بهم؛ فيجب التنسيق والإستعانة بهم للقيام بهذا الواجب المهم.
3. الإصرار على الذنب.
أن يكون العاصي مصرّا على استمرار الذنب، فلو تبيّن أو إحتمل أنه سوف ينردع بدون الأمر والنهي (أي يأتي بالمعروف وينتهي عن المنكر) فلا يجب أمره ونهيه.
4. عدم إستلزام المفسدة.
عدم استلزام الأمر والنهي للمفسدة ، فلو احتمل احتمالاً عقلائياً حصول مفسدة للآمر والناهي أو لمسلم آخر على أثر الأمر والنهي مثل الخوف على النفس أو العِرض أو المال أو الوقوع في الحرج، فلا يجب الأمر والنهي بل حتى قد لا يجوز في بعض الموارد.
طبعاً إذا كان المعروف أو المنكر من الأمور التي يهتم بها الشارع المقدس كثيراً (مثل حفظ النفس لمجموعة من الناس أو حفظ الإسلام وما شابه ذلك) فيجب لحاظ الأهمية، أي مجرد الضرر والحرج في هذه الموارد لا يمنع وجوب الأمر والنهي، فعلى هذا مثلاً لو توقفت إقامة الحجج الإلهية لرفع الضلال على بذل نفس واحدة أو أكثر فلا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ملاحظة: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر الشروط الأربعة معاً، فلو فُقد شرط واحد (بأن كان مستلزماً للمفسدة مثلا) لا يجب الأمر والنهي حتى لو توفرت سائر الشروط.