سؤال: من كانت وظيفته التيمم بدل الغسل ويضره إستعمال الماء لفترة، هل يجب عليه التيمم لكل صلاة واجبة أم يكفيه التيمم مرة واحدة لتلك المدة؟
الجواب: من كانت وظيفته التيمم فما دام العذر الذي تيمم لأجله موجوداً (الضرر في مفروض السؤال) ولم يحدث بالبول مثلا أو النوم أو ... يكفيه ذلك التيمم؛ لكن لو أحدث بالأصغر فعلى الأحوط وجوباً (للأعمال المشروطة بالطهارة) عليه أن يتيمّم بدل الغسل ثانيةً ويتوضأ وإذا كان لا يستطيع التوضأ؛ يتيمم تيمماً آخر بدل الوضوء.