سؤال: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته، وإذا لم تبطل فما وظيفته؟
الجواب: إذا تذكر في السجدة الأولى أو بعدها وقبل الدخول في السجدة الثانية أنه لم يركع، يجب عليه القيام والإنتصاب ثم الركوع ثم يسجد السجدتين ويتم الصلاة (ثم يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو للسجدة الإضافية على الأحوط استحباباً).
ملاحظة: إذا قام منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب بطلت صلاته.