سؤال: هل يوجد إشكال في عمل الجمعيّات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل و... حيث يدفع المشاركون مبلغاً شهرياً ويُعطى لأحدهم كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال بإشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له (من دون قرعة)؟
الجواب: لا إشكال في عمل صناديق القرض الحسن المذكورة التي يوكّل أعضاؤها صاحب الصندوق لأخذ مبالغ خاصة من الأعضاء شهرياً ودفعها إلى واحد منهم بقيد القرعة، وكذا لا إشكال في إشتراط متصدي الصندوق الذي يعدّ وكيلاً عن المجموعة، أخذ القرض الأول من الصندوق لنفسه.