السؤال: نعيش في بيت من الإرث، مع وجود خلاف بيننا وبين بعض الورثة، فإذا أعرب بعض الورثة عن عدم رضاه بذلك، فما حكم العيش والصلاة في هذا البيت مع الالتفات إلى أنّ الشراكة على نحو الإشاعة؟
الجواب: إذا لم يرض ولو شخص واحد من الورثة، فيكون بحكم المغصوب ولا يجوز التصرّف، ولا تصحّ الصلاة فيه.