موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

تغيير الجنس

السؤال: هل يجوز إجراء عمليّة جراحيّة لتغيير الجنس؟
الجواب: لا يجوز تغيير الجنس، إلا إذا ثبت بالطرق العلميّة والعرفيّة التي تورث الاطمئنان أنّ أعضاءه الخارجيّة وظاهر بدنه مخالف للجنس الواقعي، فعندئذ يكون الإقدام على تغيير الأعضاء الظاهريّة وتبديلها لتصبح مطابقة للجنس الواقعي جائز في نفسه. وكذلك إذا لم يثبت الجنس الواقعي حتّى بالتحاليل العلميّة، وكان الشخص الذي يريد التغيير يعيش حالة اضطرار نفسيّ شديد، فلا يبعد حينئذ جواز العمليّة المذكورة في نفسها.
 
700 /