لا يجوز لبس الملابس التالية:
1. الملابس المنسوجة من الحرير الخالص أو الذهب للرجال.
2. لباس الشهرة على الأحوط وجوباً، وهو اللباس الذي لبسه خلاف المتعارف والمعتاد ومناف لشأنه من حيث قماشه أو لونه أو خياطته أو تفصيله، أو كيفيّة لبسه، أو لخصوصيّة فيه تجعله بنظر الناس ملفتا للنظر ويشار إليه بالبنان.
3. اللباس الخاصّ بالجنس المخالف، فلا يجوز لبس اللباس الخاصّ بالجنس المخالف على الأحوط وجوباً إذا اتّخذه لباساً وزيّاً.
4. اللباس الخاصّ بالكفّار والفرق الضالّة إذا كان ذلك ترويجاً لثقافتهم.