السؤال: هل يجوز التصرف في التسهيلات المصرفية في غير الموارد المتعاقد عليها؟
الجواب: التسهيلات المصرفية بصورة عامة، باستثناء القرضة الحسنة، لا تنتقل غالباً إلى ملكية العميل، بل مرخص له من قبل المصرف - مالك النقود – طبقاً للعقد بينهما صرفها في المورد الذي حدّده المصرف، وبناءً على هذا يكون صرفها في مورد آخر تصرفاً غصبياً وغير جائز شرعاً وموجباً للضمان.