موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
    • المعاملات المستحدثة
      • التأمين
      • الكمبيالات (سفته)
      • السرقفلية
      • أعمال البنوك
      • بطاقات اليانصيب (بخت آزمايى)
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        ومنها: بطاقات اليانصيب (بخت آزمائى)

        مسألة 1- قد شاع في البلاد - من قبل بعض الشركات - نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع؛ فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغا معيّنا. وهذا البيع باطل، وأخذ المال بازاء البطاقة موجب للضمان. وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعيّ.
        مسألة 2- لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع وشراء وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة حرام.
        مسألة 3- قد بدّل أرباب الشركات عنوان اليا نصيب بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخيريّة لإغفال المتديّنين والمؤمنين، والعمل خارجا هو العمل بلافرق جوهريّ يوجب الحلّيّة؛ فالمأخوذ بهذا العنوان أيضا حرام، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.
        مسألة 4- لو فرض بعيدا قيامُ شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقةً على المؤسّسات الخيريّة ودفعُ كلّ من أخذ بطاقةً مالا لذلك المشروع ودفعُ أو صرفُ الشركة ما أخذه فيها وتعطي من مالها مبلغا لمن أصابته القرعة هبةً ومجّانا للتشويق فلا إشكال في جواز الأمرين. وكذا لو اُعطي الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضاً منهم؛ لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له؛ فالأوراق المبتاعة في الحال الفعليّ بيعها وشراؤها غير جائز، والمأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.
        مسألة 5- لو اُصيبت القرعة وأخذ المبلغ فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، وإلّا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعيّ. والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعيّ في الصدقة.
        مسألة 6- لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى لمن أخذ المال الّذي أصابته القرعة صرفه وتملّكه صدقةً عن مالكه ولو كان فقيرا، بل عليه أن يتصدّق به على الفقراء.
        مسألة 7- إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيرا وشرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضا ويردّ الباقي إليه فالظاهر عدم جوازه وعدم جوازه للفقير أيضا. نعم، لو أعطاه الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.
        هذه جملة من المعاملات المستحدثة. وأمّا المسائل المستحدثة الاُخر وما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدّا، وتجري في كثير من أبواب الفقه، وقد صعب استقصاؤها، ولكن نذكر جملةً حادثةً منها أو في اُهبة الحدوث.

    • المسائل المستحدثة‌ الأخر
    • خاتمة
700 /