موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
          • القول في المواقيت
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في المواقيت

            وهي المواضع الّتي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:
            الأوّل: ذوالحليفة. وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم. والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لاعنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.
            مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة. وهي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
            مسألة ۲ - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذٍ؛ ولو لم يمكن لهم بلاوقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد؛ وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.
            الثاني: العقيق. وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم. وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق. والأقوى جوازالإحرام من جميع مواضعه اختيارا. والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة. ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.
            الثالث: الجحفة. وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليهامن غيرهم.
            الرابع: يلملم. وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.
            الخامس: قرن المنازل. وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.
            مسألة ۳ - تثبت تلك المواقيت - مع فقد العلم - بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمينان؛ ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ فضلا عن الوثوق؛ فلو أراد الإحرام من المسلخ - مثلا - ولم يثبت كون المحلّ الكذائيّ ذلك لابدّ من التأخير حتّى يتيّقن الدخول في الميقات.
            مسألة 4 - من لم يمرّ على أحدالمواقيت جازله الإحرام من محاذاةأحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط؛ والأولى تجديد الإحرام في الآخر.
            مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف. والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقليّة الدقّ-يّة. ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
            مسألة 6 - تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.
            مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ. وهنا مواقيت اُخر:
            الأوّل: مكّة المعظّمة. وهي لحجّ التمتّع.
            الثاني: دويرة الأهل أي المنزل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة؛ وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.
            الثالث: أدنى الحلّ. وهو لكلّ عمرة مفردة، سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا. والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.

          • القول في أحكام المواقيت
        • أفعال الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /