موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
        • القول في الجواب بالإقرار
        • القول في الجواب بالإنكار
        • القول في الشاهد واليمين
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فروع:

          الأوّل: لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ. وإن كان الوارث متعدّداً لابدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه. ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل.
          الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟ وجهان، أوجههما وجوبه؛ وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت.
          الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة تكفي يمين واحدة، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ.
          الرابع - اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم؛ فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.
          الخامس - اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط؛ فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف.

          القول في الشاهد واليمين

          مسألة 1 - لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي؛ كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللّه تعالى، كثبوت الهلال وحدود اللّه. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه، أشبهها الاختصاص بالديون. ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي.
          مسألة 2 - المراد بالدين: كلّ حقّ ماليّ في الذمّة بأيّ سبب كان؛ فيشمل مااستقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك؛ فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.
          مسألة 3 - الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين؛ فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.
          مسألة 4 - إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد - كإرث ونحوه - فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلّا حصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ؛ فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.
          مسألة 5 - ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو في ما لا يمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط.
          مسألة 6 - إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال.

        • القول في السكوت
      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
      • خاتمة فيها فصلان
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /