موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

  • بیع و شراء الأعیان النجسة
  • أخذ الأجرة على الواجبات
  • الشطرنج وآلات القمار
  • أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء
  • أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم
  • بیع و شراء الدش (الطبق)
  • أخذ الأجرة علی الرسم و النحت
  • أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • وكيل المشتريات والمبيعات
  • أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • أخذ الأجرة علی التعليم والتعلّم
  • أخذ الأجرة علی الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة
  • التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
  • التدخین والمخدّرات
  • أخذ الأجرة علی حلق اللحية
  • البیع
  • الربا
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    الربا
     
    س112: ما هو ملاک ربویة المعاملة؟ وهل صحیح أنّ الربا لا یصدق إلاّ فی القرض دون غیره؟
    ج: الربا یتحقق فی المعاملة أیضاً کما یمکن أن یکون فی القرض. والربا فی المعاملة هو بیع جنس مکیل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.
     
    س113: کما یجوز شرعاً أکل المیتة عند الإضطرار لمن أشرف علی الموت من شدة الجوع ولا یجد ما یسدّ به رمقه غیر المیتة، فهل یجوز أکل الربا اضطراراً لشخص لیس له القدرة علی العمل، وکان عنده مال قلیل فاضطر إلی استثماره فی معاملة ربویة لیعیش من ربحه؟
    ج: الربا حرام، وقیاس ذلک علی أکل المیتة فی حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاک لا یجد فعلاً ما یسدّ به رمقه إلاّ المیتة واما هذا فهو وإن کان غیر قادر علی العمل ولکن یمکنه أن یستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعیة کالمضاربة مثلاً.
     
    س114: تباع الطوابع البریدیة بسعر أغلی من ثمنها فی المعاملات التجاریة، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرین ریالاً یباع بخمسة وعشرین ریالاً، فهل هذا البیع صحیح؟
    ج: لا بأس فیه، ولا تعدّ مثل هذه الزیادة رباً، حیث إنّ الزیادة فی البیع التی تکون رباً وتوجب بطلان المعاملة هی الزیادة المقداریة فی معاوضة المتجانسین من المکیل والموزون.
     
    س115: هل حرمة الربا ثابتة لجمیع الشخصیات الحقیقیة والحقوقیة علی مستوی واحد، أم أنّ هناک استثناءاً فی بعض الموارد الخاصة؟
    ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بین الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذی یأخذه المسلم من غیر الذمی من الکفار.
     
    س116: إذا تم بیع وشراء صفقة بمبلغ معیّن، ولکن اتفق الطرفان علی أن یضیف المشتری مبلغاً علی الثمن فیما لو دفع صکاً مؤجلاً، کثمن للصفقة، فهل یجوز لهما ذلک؟
    ج: إذا تم بیع الصفقة بثمن معیّن محدّد، وکانت الزیادة للتأخیر فی تسدید المبلغ الأصلی فالزیادة هی الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما علی هذه الزیادة.
     
    س117: لو کان شخص بحاجة إلی اقتراض مبلغ من المال، ولم یجد أحداً یعطیه بصورة القرض الحسن، فهل یجوز له أن یحصل علیه بالطریقة التالیة: یشتری متاعاً نسیئة بثمن أزید من سعره الحقیقی، ثم یبیع المبیع نقداً من البائع فی نفس المجلس بقیمة أقل، مثلاً: یشتری کیلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معیّن نسیئة لمدة سنة، وفی نفس المجلس یبیعه من شخص البائع نقداً بثلثی قیمة الشراء؟
    ج: مثل هذه المعاملة، التی هی حیلة لأجل الفرار من الربا القرضی، محرّمة شرعاً وباطلة.
     
    س118: إننی بهدف الحصول علی أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالیة: إشتریت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد کانت قیمتها أکثر من ذلک، واشترطنا فی ضمن البیع بأنه لو أراد البائع فسخ البیع الی خمسة أشهر فله ذلک، بشرط ردّ المبلغ الذی کان قد استلمه (ثمن الدار )، وبعد إکمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهریاً، والآن بعد مرور أربعة أشهر علی المعاملة اطّلعت علی فتوی الإمام الخمینی (ره) الذی یعتبر الفرار من الربا غیر جائز، فما هو حکم ذلک حسب رأیکم؟
    ج: إذا لم یکن منهما قصد جدّی لذلک بل تم إنجاز المعاملة منهما صوریاً، بهدف حصول البائع علی القرض والمشتری علی أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التی هی حیلة للفرار من الربا القرضی، محرّمة وباطلة شرعاً، ولیس للمشتری فی مثل ذلک إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذی دفعه الی البائع بعنوان الثمن.
     
    س119: ما هو حکم ضم شیء إلی المال بهدف الفرار من الربا؟
    ج: لا یفید ذلک فی جواز القرض الربوی، ولا یصیر حلالاً بضم شیء إلیه.
     
    س120: هل یجوز شراء البضاعة نسیئة بثمن أکثر من قیمتها نقداً؟ وهل یعدّ هذا رباً أم لا؟
    ج: لا مانع من بیع وشراء البضاعة نسیئة بأزید من قیمتها نقداً. ولا یعدّ التفاوت بین النقد والنسیئة فی السعر رباً.

     

  • الإجارة
  • الرهن
  • الشرکة
  • الهبة
  • الدّین والقرض
  • الوکالة
  • البنوك
  • التأمين
  • مشاغل الحکومیة
700 /